اللائحة الداخلية
15/03/2008

مقدمة
نحن شباب الكويت إيماناً منا بالتنظيم والعمل الجماعي المشترك ودورهما الفعال والحيوي من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا وأمتنا ومن أجل توثيق عرى التعاون والإخاء، عملنا لإنشاء جمعية الخريجين لتكون طليعة ومشعلاً هادياً للمستقبل.

مواد النظام الأساسي لجمعية الخريجين

 

الـبـــاب الأول
الاســـــم والمـقــــــر


(1)

تأسس في الكويت جمعية الخريجين

(2)

تكون مدينة الكويت مقراً لها

الـبـــاب الثاني

أهـــــداف الجمـــــعـــيــــة


(3)   

    أ-   خدمة كافة أعضائها وتوطيد روابط الود والصداقة بينهم.
    ب-   تهيئة كافة السبل الممكنة للأعضاء لممارسة مختلف أوجه النشاط وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع العام.
    جـ-  العمل على فتح حوار مستمر بين جميع الأعضاء لصهر أفكارهم وآرائهم المختلفة في بوتقة المجتمع.
    د-   العمل على تطوير قدرات الأعضاء القيادية، الفنية، النظرية، العلمية، التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية.
    هـ-  دراسة المجتمع الكويتي والعربي والمساهمة في وضع الحلول العلمية لمشاكله.
    و-   العمل على نشر الثقافة بين المواطنين بجميع وسائل النشر.
    ز-   توثيق الروابط بين الجمعية وكافة الجمعيات العربية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرقي لأمتنا العربية.

الـبـــاب الثالث

العــضــويـــــــــــة


(4)
   
يحق لكل خريج أن يكون عضواً في الجمعية إذا توافرت فيه شروط العضوية المذكورة في النظام الأساسي.

(5)

على من يرغب في عضوية الجمعية أن يقدم طلباً للإنضمام عن طريق سكرتارية الجمعية ويعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

    أ-  أن يكون حائزا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يعتمده مجلس الإدارة.
    ب-  أن يتحلى بسمعة حسنة، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    جـ- أن يلتزم بدفع الإشتراك السنوي.
    د-  أن يقر النظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها.

(6)

يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة في خلال أسبوع من تاريخه ويعلق صورة عنه في لوحة إعلانات الجمعية، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الإشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية.

(7)

لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة شهور من تاريخ الرفض.

(8)

تقسم العضوية في الجمعية إلى:

        أ-    عضوية عاملة.
        ب-    عضوية مراقبة.
        جـ-   عضوية شرفية.

(9)

يعتبر أعضاء عاملين الكويتيين الحائزون على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

(10)

يعتبر أعضاء مراقبين أبناء الدول العربية العاملون في دولة الكويت والحائزون على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

حـــقـــوق الــعــضــــــــــو


(11)

يعتبر أعضاء شرفيين الأشخاص الذين قدموا خدمات للجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

(12)

    أ-   جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدرها الجمعية.
    ب-   يحق للعضو العامل الترشيح والانتخاب والتصويت والمشاركة في كافة نشاطات الجمعية.
    جـ-  للأعضاء المراقبين والشرفيين كافة حقوق العضو العامل عدا الترشيح والانتخاب والتصويت.

(13)

لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت شاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من رسم الاشتراك لغاية آخر شهر الذي يحصل فيه الانسحاب.

(14)

لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ أربعة أنواع من الجزاءات:

        أ-        التنبيه.
        ب-       اللوم.
        جـ-     الانذار
        د-       التجميد تمهيداً للإحالة للجمعية العمومية.

وذلك إذا ثبت عليه القيام بمشاغبات أو أعمال مخالفة للقانون أو قام بعمل ضار بمصالح الجمعية.

(15)

        أ-   فصل العضو لا يمكن أن يتقرر إلا من قبل الجمعية العمومية.
        ب- إذا صدرت ضده أحكام جزائية مخلة بالأمانة والشرف.

(16)

تسقط العضوية في الحالات التالية:
        أ-   إذا أخل بالشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام.
        ب-  الوفاة.

الـبـــاب الرابـــــــع

مـــالــيـــة الــجــمــعــيــــة


(17)

تبتدئ السنة المالية في أول نوفمبر وتنتهي في 31 أكتوبر من العام الذي يليه.

(18)

تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات وأوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

(19)

تودع الجمعية أموالها بإسمها لدى أحد البنوك الوطنية وعلى أعضاء مجلس الإدارة اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم البنك .. على أن لا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من الرئيس وأمين الصندوق.


(20)

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

(21)

يجوز للجمعية أن يعيبن مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين في الكويت وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

    أ-  مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
    ب- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
    جـ- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
    د-  رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة.

(22)

يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد من قبل مجلس الإدارة.

(23)

إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا عنه

(24)

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.

(25)

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقول والتبرعات والهبات والإعلانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

(26)

تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء العاملين والذين أمضوا في عضويتها ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم وأوفوا جميع الإلتزامات المفروضة عليهم.

(27)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام خلال شهر إبريل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

    أ-  تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري.
    ب- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بعد عرضها على مجلس الإدارة.

(28)

تختص الجمعية العمومية بالنظر فيما يلي:
    أ-  تقرير مجلس الإدارة.
    ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
    جـ- بحث الإقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن تقدم لمجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.

(29)

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية النسبية (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون صحيحا إذا حضره ربع الاعضاء العاملين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا بشرط أن لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن عشرين عضوا بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.

(30)

تصدر قرارات الجمعية العمومية:
    أ-  بالأغلبية النسبية فيما يتعلق بجدول الأعمال وإذا تساوت الأصوات يصوت الرئيس.
    ب- بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
    جـ- بالأغلبية النسبية في حالة إنتخاب مجلس الإدارة وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الراجح.

(31)

يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم المرشح بطلب إلى سكرتارية الجمعية موقعا عليه منه، خلال الأسبوع السابق لإنعقاد الجمعية العمومية ويقفل باب الترشيح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.

(32)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة أو طلب ثلث الأعضاء العاملين والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض من الاجتماع.

(33)


تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي:
   
    أ-  المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الاعضاء عرضها.
    ب- البت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم وإجراء انتخابات لشغل هذه المراكز.
    جـ- اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
    د-  تعديل النظام الأساسي للجمعية.
    هـ- حل الجمعية أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.

(34)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ولا تصدر قراراتها إلا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويكون صحيحا اذا توفرت الأغلبية النسبية (نصف+1) وفي حالة عدم إكتمال النصاب في المرة الثانية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال اسبوعين فإذا لم يحضر أغلبية الثلثين يؤجل الاجتماع إلى نصف ساعة ويكون بعدها صحيحاً مهما كان العدد على ألا يقل عن خمسين عضواً.

(35)

اذا حالة ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل علماً بأن هذا التأجيل لا يعطي الحق للأعضاء الذين لم يكملوا المدة القانونية حسب ما ورد في المادة (26) من هذا النظام لحضور الاجتماع الجديد.

(36)

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه أو أمين سرها فإن لم يوجد يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا.

الـبـــاب الــســــادس

الــجــمــعــيـة العــمــومـــيــــة


(37)

لإدارة شئون الجمعية تنتخب الجمعية العمومية بطريق الاقتراح السري من بين اعضائها بالأغلبية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء لمدة عامين.

(38)

تستمر عضوية الخمسة الأعضاء التي لم تنتهي مدة عضويتهم لمدة سنة إضافية بحيث تنتهي بإنتهاء مدة الخمسة الأعضاء الذين تم انتخابهم لمدة عامين في آخر اجتماع للجمعية العمومية وذلك بتاريخ 16/1/1984 وعند ذلك تجري الانتخابات للعشرة مقاعد الشاغرة وهكذا.

(39)

يباشر مجلس إدارة الجمعية الاختصاصات الآتية:
    أ-  إدارة شؤون الجمعية وتصريف شؤونها وتوفير مختلف السبل لتحقيق أهدافها.
    ب- تكوين اللجان الفنية والإدارية والمالية والإشراف على أعمالها والنظر في قراراتها وتوصياتها.
    جـ- النظر في طلبات العضوية وشكاوي واقتراحات الأعضاء أو الشكاوي التي تقع ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
    د-  وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
    هـ- إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية وتمثيلها داخلياً وخارجياً.
    ز-  وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط المختلفة واعتماد الحساب الختامي ووضع مشروع الميزانية المقبلة في عرضها على الجمعية العمومية.
    ط- تعيين موظفي الجمعية تحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم ولمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الجمعية ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها وفقا لأهدافها عدى ما احتفظ به صراحة الجمعية العمومية.

(40)

ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه وبطريق الانتخاب السري من بين أعضائه رئيسا نائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصديق ومديرا ً للمقر.

(41)

يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضرته الأغلبية النسبية من أعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(42)

يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متوالية أو أربع جلسات متفرقة خلال عام واحد بدون عذر يقبله المجلس، ويعتبر مركزه شاغرا ويحل محله العضو الاحتياطي.

(43)

إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياطي على أنه إذا خلا مركز نصف الأعضاء مرة واحدة وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير عادية لإجراء انتخابات وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ خلو مراكز الأعضاء.

(44)

جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقرها لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه.

(45)

يتولى رئيس الجمعية الأعمال الآتية:
    أ-  رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ويناط به حفظ النظام كما يقوم بتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والقضائية ويتكلم باسمها.
    أما ذونات الصرف والشيكات فيوقعها معه أمين الصندوق.
    ب- يشرف الرئيس على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
    جـ- توقيع محاضر جلسات الجمعية العمومية.

(46)

نائب الرئيس:
    يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه.

(47)

يتولى أمين السر الأعمال الآتية:
    أ-  تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة لحضور الاجتماع.
    ب- حفظ مراسلات ومستندات الجمعية.
    جـ- توقيع جميع مراسلات الجمعية فيما عدا ما نص عليه بالفقرة (أ) من المـادة (44).

(48)

يتولى مدير المقر الاختصاصات التالية:
    أ-  الإشراف على موظفي ومستخدمي الجمعية.
    ب- مسؤولية المقر.

(49)

يتولى أمين الصندوق الأعمال الآتية:
    أ-  تصريف جميع الشؤون المالية للجمعية.
    ب- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
    جـ- وضع الحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديم مشروع ميزانية للسنة المقبلة.
    د-  إعداد كشوف دورية لحسابات الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة.


(50)

لا يجوز لأمين الصندوق أن يبقي في صندوق الجمعية أكثر من مائة دينار كويتيا للصرف منها على الشؤون الاعتيادية .. وهو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.

حــــل الــجــمــعــيـــــــــة


(51)

تحل الجمعية بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء المسجلين، وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان انعقاد الجمعية قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانعقاد وتؤول أموالها لوزارة التربية لإنفاقها كمنح علمية لأبناء الجنوب والخليج العربي.